Ir al contenido

Sunan Abu DawudLibro 24

Sunan Abu Dawud 3565

باب فِي تَضْمِينِ الْعَارِيَةِ

Juicios divergentes 4 juicios de sabios Sunan Abu Dawud 3565

Narrador:Abu Umama

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ‏"‏ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Abu Dawud (n.º 3565, 2870), At-Tirmidhi (n.º 670, 2120), Ibn Mayah (n.º 2007, 2295, 2398, 2713) y Ahmad (n.º 21263, 21469).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

إن الله عز وجل قد بيّن نصيب كل وارثٍ من الميراث، فلا تجوز الوصية للوارث؛ لأن الله أعطاه حقَّه مما تركه الميت، ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها ولا من موجودات البيت التي هي ملك للزوج إلا بعد أن يسمح لها زوجها، فسألوه: ولا تنفق الطعام من بيته؟ قال عليه الصلاة والسلام: الطعام أفضل أموالنا، ثم قال: الأشياء التي يستعيرها الناس تُرجَع وتعاد إلى صاحبها الذي أعارها، والمنيحة التي يعطيها الإنسان لفقير أو محتاج فإنه يردها إلى صاحبها؛ لأنه أعطاه المنفعة ولم يعطه العين، والدين لازم ومتعين قضاؤه، ومن ضَمِن حقًا لإنسان على إنسان فإنه يلزمه إذا لم يسدد المضمون عنه أن يسدِّد الضامن.

  • لا تجوز الوصية للوارث؛ لأن الله قسم المواريث وأعطاه حقه، والوصية له تؤدي إلى تغيير حكم الله تعالى وإعطائه ما ليس له.
  • لا يجوز إنفاق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه.
  • الأمر برد العارية والمنحة وقضاء الدين وسداد الضمان.

Comentario clásico

Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud

( الْحَوْطِيّ ) : بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَوْطِ قَرْيَةٌ بِحِمْصَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ( قَدْ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقّه ) : أَيْ بَيَّنَ حَظّه وَنَصِيبه الَّذِي فَرَضَ لَهُ ( وَلَا تُنْفِق الْمَرْأَة شَيْئًا إِلَخْ ) : سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَاب عَطِيَّة الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ( ذَلِكَ ) : أَيْ الطَّعَام ( ثُمَّ قَالَ ) : أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْعَارِيَة مُؤَدَّاة ) : قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : أَيْ تُؤَدَّى إِلَى صَاحِبهَا , وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيله عَلَى حَسَبِ اِخْتِلَافِهِمْ فِي الضَّمَان , فَالْقَائِل بِالضَّمَانِ يَقُول تُؤَدَّى عَيْنًا حَالَ الْقِيَام وَقِيمَة عِنْد التَّلَف. وَفَائِدَة التَّأْدِيَة…

Leer más

Juicios de los sabios

Los 4 sabios citados no emiten el mismo juicio: cada uno se indica a continuación.

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Albanim. 1420 H AuténticoSahih صحيح El hadiz n.º 3565
Zubair Ali Zaim. 1435 H Bueno (hasan)Hasan El hadiz n.º 3565
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidm. 1392 H AuténticoSahih El hadiz n.º 3565
Abu Dawudm. 275 H سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح El hadiz سنن أبي داود n.º 3565
Juicios sobre otras versiones (5)
  • AuténticoShu'ayb al-Arna'ut صحيح — تخريج سير أعلام النبلاء (8/326)
  • Shu'ayb al-Arna'ut صحح لغيره — تخريج سنن أبي داود (3565)
  • Bueno (hasan)Ibn Abd al-Barr حسن — التمهيد (24/439)
  • Ash-Shawkani متلقى بالقبول — الفتح الرباني (10/4851)
  • Ibn Hibban ينفرد به إسماعيل بن عياش — المجروحين (1/254)

Otras versiones

Ver las 13 versiones
También narrado por… (63)
  • الأحاديث المختارة (1940)جَعَلَ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلا لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، أَلا لا يَتَوَلَّيَنَّ رَجُلٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ ، وَلا يُدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مُتَتَابِعَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَلا
  • الأحاديث المختارة (1941)الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ
  • الأحاديث المختارة (1943)أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، لا يَدَّعِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَلا يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مُتَتَابِعَةً ، لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ مَالِ زَ
  • التمهيد لابن عبد البر (1794)الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدِّينُ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ
  • السنن الصغير للبيهقي (1039)اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
  • السنن الصغير للبيهقي (1260)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11288)اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11485)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11613)اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11617)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14118)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14152)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14153)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14155)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5482)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5485)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6239)اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (6241)اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
  • السنن المأثورة رواية المزني (470)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3151)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • المسند للشاشي (502)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • المسند للشاشي (1129)وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (7999)اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • المعجم الكبير للطبراني (7405)إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (7495)وَلا تُنْفِقَنَّ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا
  • المنتقى من السنن المسندة (936)أَلا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلا لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (1008)الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدِّينُ مَقْضِيُّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ
  • تلخيص المتشابه في الرسم (288)الْعَارِيَّةُ مُؤَدَاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ
  • سنن الدارقطني (2600)إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى , مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَ
  • سنن الدارقطني (3573)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ , لا يَدَّعِينَ رَجُلٌ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَلا يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مُتَتَابِعَةً ، لا تُنْفِقُ ال
  • سنن سعيد بن منصور (419)اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لا
  • سنن سعيد بن منصور (1985)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • شرح السنة (1695)لا تُنْفِقِ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا
  • شرح السنة (2164)الْعَارِيَةُ مُؤداةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌ ، والزَّعِيمُ غَارِمٌ
  • صحيح ابن حبان (4193)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1064)اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لا تُن
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1065)“ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ “
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1488)اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ , وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ , مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . و
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1489)الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ , وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ , وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ , وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ “
  • مستخرج أبي عوانة (3543)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • مستخرج أبي عوانة (3544)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ .
  • مستخرج أبي عوانة (3545)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • مسند أبي داود الطيالسي (85)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، هُوَ ابْنُكَ تَرِثُهُ وَيَرِثُكَ ، فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! قَالَ : هُوَ ذَاكَ ، فَكُنْتُ أُنِيمُهُ بَيْنَهُمَا ، هَذَانِ أَسْوَدَانِ وَهَذَا أَبْيَضُ
  • مسند أبي داود الطيالسي (1211)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْق
  • مسند أبي داود الطيالسي (1535)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • مسند أبي داود الطيالسي (2600)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1499)اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحُجَرُ ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعَنْةُ اللَّهِ ، وَالْمَلائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يَقْبَلُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (7334)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرُ الْحَجَرُ
  • مسند الحميدي (1038)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • مسند الشافعي (845)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • مسند الشاميين للطبراني (529)يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ , وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ال
  • مسند الشاميين للطبراني (611)إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلا لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ , أَلا لا يَتَوَلَّنَّ رَجُلٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ , وَلا يَدَّعِيَنَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ , مُتَتَابِعَةً إِلَى يَوْمِ الْ
  • مسند الشهاب (49)الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3834)الْعَارِيَّةَ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ
  • مصنف ابن أبي شيبة (21492)لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ , قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَلَا الطَّعَامُ ؟ ، قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا
  • مصنف ابن أبي شيبة (30122)اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
  • مصنف عبد الرزاق (15827)لَعَنَ اللَّهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
  • مصنف عبد الرزاق (15828)اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ , وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ , وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوْ تَوَالَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،
  • مصنف عبد الرزاق (16124)لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , قِيلَ : يَا رَسُولَاللَّهِ , وَلا الطَّعَامَ , قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3411)أُعْطِي كُلُّ ذِي حقٍّ حقّهُ ، فلا وصِيّة لِوارِثٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4021)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4046)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1356)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Sobre el mismo tema

domingo, 11 de octubre de 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ