Ir al contenido

Sunan Abu DawudLibro 23

Sunan Abu Dawud 3353

باب فِي حِلْيَةِ السَّيْفِ تُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ

Auténtico 3 juicios de sabios Sunan Abu Dawud 3353

Narrador:Fadala ibn Ubayd

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْجُلاَحِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الأُوقِيَّةَ مِنَ الذَّهَبِ بِالدِّينَارِ ‏.‏ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ ‏.‏ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Abu Dawud (n.º 3353), Muslim (n.º 1591d) y Ahmad (n.º 22843).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Comentario clásico

Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud

( عَنْ الْجُلَاح ) : بِضَمِّ الْجِيم وَتَخْفِيف اللَّام وَآخِره حَاء مُهْمَلَة ( الْوَقِيَّة ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ الْأُوقِيَّة. قَالَ النَّوَوِيّ : الْوَقِيَّة هِيَ لُغَة قَلِيلَة وَالْأَشْهَر الْأُوقِيَّة بِالْهَمْزَةِ فِي أَوَّله ( ثُمَّ اِتَّفَقَا ) : أَيْ قُتَيْبَة وَغَيْره. قَالَ النَّوَوِيّ : يُحْتَمَل أَنَّ مُرَاده كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْأُوقِيَّة مِنْ ذَهَب وَخَرَز وَغَيْره بِدِينَارٍ أَوْ بِدِينَارَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة وَإِلَّا فَالْأُوقِيَّة وَزْن أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَمَعْلُوم أَنَّ أَحَدًا لَا يَبْتَاع هَذَا الْقَدْر مِنْ ذَهَب خَالِص بِدِينَارٍ أَوْ بِدِينَارَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة , وَهَذَا سَبَب مُبَايَعَة الصَّحَابَة عَلَى هَذَا الْوَجْه ظَنُّوا جَوَازه لِاخْتِلَاطِ الذَ…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Albanim. 1420 H AuténticoSahih صحيح El hadiz n.º 3353
Zubair Ali Zaim. 1435 H AuténticoSahih Muslim (1591) El hadiz n.º 3353
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidm. 1392 H AuténticoSahih El hadiz n.º 3353

Otras versiones

También narrado por… (25)
  • البحر الزخار بمسند البزار (3094)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا الْبُرَّ بِالْبُرِّ ، وَلا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ ، وَلا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ
  • السنن الصغير للبيهقي (858)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9704)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9777)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (5952)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
  • السنن المأثورة رواية المزني (213)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍوَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (640)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مثلا بِمِثْلِ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مثلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
  • سنن الدارقطني (2502)أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ , وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا وَزْنًا تِبْرَهُ وَعَيْنَهُ , وَذَكَرَ الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ , وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ , وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ , وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ , وَلا بَأْسَ بِالشَّعِيرِ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ , وَالشَّعِيرُ أَكْثَر
  • صحيح ابن حبان (5124)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
  • صحيح ابن حبان (5125)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1048)“ لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا يُشَفُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، لا يُشَفُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ “
  • مستخرج أبي عوانة (4289)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مثلا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ
  • مستخرج أبي عوانة (4293)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مثلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مثلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
  • مستخرج أبي عوانة (4323)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ
  • مسند أبي داود الطيالسي (2281)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (834)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، لا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (835)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
  • مسند الشافعي (622)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
  • مسند الشافعي (818)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ
  • مسند الموطأ للجوهري (572)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2926)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2939)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةَ ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1296)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (723)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَتَّى يَلِجَ بَيْتَهُ فَلا تُنْظِرْ ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبَا
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (724)لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Sobre el mismo tema

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1584a

No vendáis oro por oro si no se trata de cantidades idénticas, ni valoréis un tipo más que otro. No vendáis plata por plata si no se trata de cantidades idénticas, ni valoréis un tipo más que otro. Tampoco los vendáis de forma aplazada (tomando su precio en efectivo y aplazando la cantidad objeto de la venta).

De Abu Said Al-Judri, que Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lah dijo: “No vendáis oro por oro si no se trata de cantidades idénticas, ni valoréis un tipo más que otro. No vendáis plata por plata si no se trata de cantidades idénticas, ni valoréis un tipo más que otro. Tampoco…

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا…

Narrado por Abu Said Al Judri + 14 versiones más Explicado

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1586a

(Cambiar) el oro por oro es usura excepto si es en la misma cantidad, la plata por plata es usura excepto si es en la misma cantidad, comida por comida es usura excepto si es en la misma cantidad y la cebada por cebada es usura excepto si es en la misma cantidad.

Narró Omar Ibn Al Khattab –Al-lah se complazca de él- “(Cambiar) el oro por oro es usura excepto si es en la misma cantidad, la plata por plata es usura excepto si es en la misma cantidad, comida por comida es usura excepto si es en la misma cantidad y la cebada por cebada es usura excepto si es en…

الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ‏"‏ ‏.‏

Narrado por Umar ibn al-Khattab + 15 versiones más Explicado

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1590a

El Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- prohibió la venta de plata por plata y de oro por oro, a excepción de que sea la misma cantidad. Y nos ordenó comprar oro con plata y plata con oro como queramos.

Narró Abu Huraira -Al-lah esté complacido con él-que el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- prohibió la venta de plata por plata y de oro por oro, a excepción de que sea la misma cantidad. Y nos ordenó comprar oro con plata y plata con oro como queramos” Y dijo: le…

عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا ‏.‏ قَالَ فَسَأَلَهُ…

Narrado por Abu Bakra + 4 versiones más Explicado

domingo, 11 de octubre de 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ