Ir al contenido

Sunan Abu DawudLibro 20

Sunan Abu Dawud 3052

باب فِي تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَاتِ

Juicios divergentes 3 juicios de sabios Sunan Abu Dawud 3052

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ، مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Abu Dawud (n.º 3052).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Comentario clásico

Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud

( عَنْ عِدَّة ) : أَيْ جَمَاعَة ( مِنْ أَبْنَاء أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : يُحْتَمَل كَوْنهمْ مِنْ الصَّحَابَة أَوْ التَّابِعِينَ ( عَنْ آبَائِهِمْ ) : أَيْ الصَّحَابَة ( دِنْيَة ) : قَالَ السُّيُوطِيُّ بِكَسْرِ الدَّال الْمُهْمَلَة وَسُكُون النُّون وَفَتْح الْيَاء الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة وَأَعْرَبَهُ النُّحَاة مَصْدَرًا فِي مَوْضِع الْحَال اِنْتَهَى. وَالْمَعْنَى لَاصِقِي النَّسَب ( أَلَا ) : لِلتَّنْبِيهِ ( مُعَاهِدًا ) : بِكَسْرِ الْهَاء أَيْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا ( أَوْ اِنْتَقَصَهُ ) : أَيْ نَقَصَ حَقّه وَقَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ عَابَهُ لِمَا فِي الْأَسَاس اِسْتَنْقَصَهُ وَانْتَقَصَهُ عَابَهُ اِنْتَهَى ( أَوْ كَلَّفَهُ فَوْق طَاقَته ) : أَيْ ف…

Leer más

Juicios de los sabios

Los 3 sabios citados no emiten el mismo juicio: cada uno se indica a continuación.

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Albanim. 1420 H AuténticoSahih صحيح El hadiz n.º 3052
Zubair Ali Zaim. 1435 H DébilDaif El hadiz n.º 3052
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidm. 1392 H AuténticoSahih El hadiz n.º 3052

Otras versiones

También narrado por… (1)
  • الأموال لابن زنجويه (490)أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا ، أَوِ انْتَقَصَهُ ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأُصْبُعِهِ إِلَى صَدْرِهِ أَلا وَمَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَ
domingo, 11 de octubre de 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ