Desde Abu Waquid Al-Laizi- que Al-láh esté complacido con él- dijo: el profeta (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) vino a la ciudad de Medina viendo que la gente cortaba las jorobas de los camellos, y la parte genital de los ganados, entonces les dijo: "Lo que se corta del animal al estar vivo se considera cadáver muerto (se prohíbe comerlo)".
Narrado por Abu Dawud (n.º 2858), At-Tirmidhi (n.º 1480, 1480b) y Ahmad (n.º 20897, 20898).
Este hadiz muestra que el profeta (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) al venir a la ciudad de Medina, notaba que la gente solía cortar las jorobas de los camellos y las partes genitales de los ganados, comiéndolas y beneficiándose de estas partes, entonces el profeta (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) les prohibío hacer esto, y les dió una norma legal que dice: lo que se corta del animal -sea por sí solo o por parte de una persona- como las jorobas de los camellos, o las partes genitales de los ganados, u otros, al estar [el animal] vivo se considera como un cadáver muerto.
Explicación en árabe
يفيد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم للمدينة، وكان أهلها يقطعون أسنمة الإبل، وأليات الغنم، فيأكلونها وينتفعون بها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبيَّن لهم القاعدة في هذا الباب، وهي أن ما قطع من البهيمة -بنفسه أو بفعل فاعل- من سنام بعير، أو ألية شاة ونحو ذلك، حال حياتها فحكمه حكم ميتة تلك البهيمة، فإن كان طاهرا فطاهر، أو نجسا فنجس، فيد الآدمي طاهرة، وألية الخروف نجسة، ما خرج عن ذلك إلا نحو شعر المأكول وصوفه وريشه ووبره ومسكه وفأرته فإنه طاهر.
إنَّ ما قطع من بهيمة في حال حياتها، فهو كَمَيْيَتِها طهارةً أو نجاسة، حلاًّ أو حرمة، فإنْ قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها، فهو نجس حرام الأكل، أمَّا لو أُبِينَ من سمكة وبقيت حية، فما أبين فهو طاهرٌ مباح.
اعتبر العلماء لفظ هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام, يدل على أن ما قطع من البهيمة في حال حياتها حكمه حكم ميتة تلك البهيمة.
يجب على العالم أن يبين الحكم الشرعي، خاصة إذا رأى مخالفته من الناس.
حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على البلاغ وهداية الخلق؛ لأنه بادر -عليه الصلاة والسلام- ببيان الحكم الشرعي من حين علم بذلك.
النهي عن تعذيب الحيوان؛ لأن قطع شيء منها وهي حية تعذيب لها, وقد نهى الشرع عن ذلك.
Ibn Hayar al-Asqalaniاختلف فيه على زيد بن أسلم — إتحاف المهرة (8/325)
Ibn Kazirإسناده على شرط البخاري — إرشاد الفقيه (85/1)
Cadena auténticaIbn Kazirإسناده صحيح على شرط البخاري — إرشاد الفقيه (363/1)
AuténticoAs-Suyutiصحيح — الجامع الصغير (7942)
Al-Mundhiriفيه] عَبْد الرَّحْمنِ بن عَبْد اللهِ بن دينار المدني، قالَ يحيى بن معين: في حديثه ضعف، وقالَ أبو حاتم الرازي: لا يحتج به — مختصر سنن أبي داود (2/268)
AuténticoAl-Hakimصحيح على شرط البخاري — المستدرك على الصحيحين (7806)
Al-Hakimسكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما — المستدرك على الصحيحين (7348)
AuténticoIbn al-Mulaqqinصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة — تحفة المحتاج (1/218)
Ash-Shawkaniروي] مرسلاً [ ومن طريق آخر ] إسناده ضعيف — نيل الأوطار (9/24)
Ibn Adiفيه] عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار بعض ما يرويه منكر مما لا يتابع عليه وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء — الكامل في الضعفاء (5/487)
Cadena buena (hasan)Ibn Bazإسناده حسن — حاشية بلوغ المرام لابن باز (64)
Cadena buena (hasan)Ibn Bazإسناده حسن — حاشية بلوغ المرام لابن باز (65)
Ibn Bazإسناده لا بأس به — مجموع الشروح الفقهية. (62/24)
Cadena buena (hasan)Ibn Bazإسناده حسن — مجموع الشروح الفقهية. (61/24)
Ad-Diya al-Maqdisiأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم — الأحاديث المختارة (13 / 187)
Ibn al-Qattanفيه ] عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار يضعف — الوهم والإيهام (3/583)
الرباعيروي] بإسناد ضعيف — فتح الغفار (1933/4)
علاء الدين مغلطايفي إسناده: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني، قال الرازي: لا يحتج به — الدر المنظوم (134)