Ir al contenido

Sunan Abu DawudLibro 12

Sunan Abu Dawud 2133

باب فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

Juicios divergentes 4 juicios de sabios Sunan Abu Dawud 2133

Narrador:Abu Huraira

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: EnglishTürkçe

Narrado por Abu Dawud (n.º 2133) y Ad-Darimi (n.º 2109).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

يُخْبِرُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ مَن كانت له أكثر من زوجة، فلم يَعْدِل بين زوجاته العدلَ المُستطاع، من مساواة بينهن في الإنفاق والمسكن والملبس والمَبِيْت، بأنَّ عقابه يوم القيامة أن يكون نصفُ جسدِه مائلًا، وميلانه عقوبة له على جوره، كما مَالَ في معاملته.

  • وجوب القَسْمِ على الرجل بين زوجتيه أو زوجاته، ويَحْرُم عليه المَيْلُ إلى إحداهنَّ عن الأخرى، فيما يقدر عليه من النفقة، والمبيت، وحسن المقابلة، ونحو ذلك.
  • التسوية في القِسْمَة ونحو ذلك، فيما يملك الإنسان، أما ما لا يملكه كالمحبة والمَيْل القلبي فإنه لا يدخل في الحديث، وهو المقصود في قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} [النساء: 129].
  • الجزاء يكون من جنس العمل، فإنَّ الرجل لما مال في الدنيا من زوجةٍ إلى أخرى، جاء يوم القيامة مائلًا أحدُ شِقَّيْه عن الآخر.
  • تعظيم حقوق العباد، وأنه لا يُسامَح فيها؛ لأنها مبنيةٌ على الشُّحِّ والتَّقَصِّي.
  • استحباب الاقتصار على زوجةٍ واحدةٍ، إذا خاف الرجل أن لا يعدل بين زوجاته؛ لئلا يقع في التقصير في الدين؛ قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3].

Comentario clásico

Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud

( مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ ) : أَيْ مَثَلًا ( فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا ) : أَيْ فَلَمْ يَعْدِل بَيْنهمَا بَلْ مَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُون الْأُخْرَى ( وَشِقّه ) : أَيْ أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه ( مَائِل ) : أَيْ مَفْلُوج. وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات , وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل } وَالْمُرَاد الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق لَا فِي الْمَحَبَّة لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : لَا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيث هَمَّام يَعْنِي…

Leer más

Juicios de los sabios

Los 4 sabios citados no emiten el mismo juicio: cada uno se indica a continuación.

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Albanim. 1420 H AuténticoSahih صحيح El hadiz n.º 2133
Shu'ayb al-Arna'utm. 1438 H AuténticoSahih El hadiz n.º 2133
Zubair Ali Zaim. 1435 H DébilDaif El hadiz n.º 2133
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidm. 1392 H AuténticoSahih El hadiz n.º 2133

Otras versiones

También narrado por… (5)
  • أخبار أصبهان لأبي نعيم (1118)مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ
  • أخبار أصبهان لأبي نعيم (2429)مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَيْهِمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ
  • السنن الصغير للبيهقي (1186)مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (13648)مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3842)مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Sobre el mismo tema

Temas

domingo, 11 de octubre de 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ