Ir al contenido

Sunan Abu DawudLibro 9

Sunan Abu Dawud 1578

باب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ

Juicios divergentes 3 juicios de sabios Sunan Abu Dawud 1578

Narrador:Mu‘adh ibn Jabal

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ ثِيَابًا تَكُونُ بِالْيَمَنِ ‏.‏ وَلاَ ذَكَرَ يَعْنِي مُحْتَلِمًا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ جَرِيرٌ وَيَعْلَى وَمَعْمَرٌ وَشُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ - قَالَ يَعْلَى وَمَعْمَرٌ - عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ ‏.‏

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Abu Dawud (n.º 1578, 1576), At-Tirmidhi (n.º 623), An-Nasa’i (n.º 2450, 2451, 2452, 2490), Ibn Mayah (n.º 1803, 1818), Ahmad (n.º 21005, 21027, 21070, 21112) y Ad-Darimi (n.º 1569, 1570).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Comentario clásico

Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud

( مِنْ كُلّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ) : فِيهِ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْن الْأَمْرَيْنِ. وَالتَّبِيعُ ذُو الْحَوْل ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ( مُسِنَّة ) : وَهِيَ ذَات الْحَوْلَيْنِ ( وَمِنْ كُلّ حَالِم ) : أَرَادَ بِالْحَالِمِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ وَجَرَى عَلَيْهِ حُكْم الرِّجَال سَوَاء اِحْتَلَمَ أَمْ لَا كَمَا فَسَّرَهُ الرَّاوِي ( دِينَارًا ) : وَالْمُرَاد بِهِ الْجِزْيَة مِمَّنْ لَمْ يُسْلِمْ أَيْ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ ( أَوْ عَدْله ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : عَدْله أَيْ مَا يُعَادِلُ قِيمَته مِنْ الثِّيَاب. قَالَ الْفَرَّاء : هَذَا عِدْلُ الشَّيْء بِكَسْرِ الْعَيْن أَيْ مِثْله فِي الصُّورَة وَهَذَا عَدْله بِفَتْحِ الْعَيْن إِذَا كَانَ مِثْله فِي الْقِيمَة اِنْتَهَى. وَفِي النِ…

Leer más

Juicios de los sabios

Los 3 sabios citados no emiten el mismo juicio: cada uno se indica a continuación.

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Albanim. 1420 H AuténticoSahih صحيح El hadiz n.º 1578
Zubair Ali Zaim. 1435 H DébilDaif El hadiz n.º 1578
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidm. 1392 H AuténticoSahih El hadiz n.º 1578

Otras versiones

Ver las 15 versiones
También narrado por… (31)
  • البحر الزخار بمسند البزار (2320)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَمَا سُقِيَ بَعْلا الْعُشْرَ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشْرِ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1555)فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشْرِ
  • التمهيد لابن عبد البر (4544)وأمرني أن آخذ مما سقت السماء أو سقي بعلا العشر ، وبالدوالي نصف العشر
  • السنن الصغير للبيهقي (548)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيُّ
  • السنن الصغير للبيهقي (1677)آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6726)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً , وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلُهُ مَعَافِرِيٌّ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6727)وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلُهُ مَعَافِرٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6731)أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً
  • السنن الكبرى للبيهقي (6917)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَمَا سُقِيَ بَعْلا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفُ الْعُشْرِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (17166)وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ ، يَعْنِي مُحْتَلِمًا ، دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (17167)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • السنن الكبرى للنسائي (2216)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • السنن الكبرى للنسائي (2217)أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • السنن الكبرى للنسائي (2253)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ ، وَمِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ
  • المسند للشاشي (1279)وَأَمَرَنِي أَنْآخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ، يَعْنِي مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • المسند للشاشي (1280)أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ بَقَرَةً مُسِنَّةً
  • المسند للشاشي (1281)آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَسُقِيَ بَعْلا الْعُشْرَ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ
  • المسند للشاشي (1282)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةٍ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً
  • المسند للشاشي (1328)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ : مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا وَالتَّبِيعُ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنَ السِّتِّينَ تَبِيعَيْنِ ، وَمِنَ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا ، وَمِنَ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ ، وَمِنَ التِّسْعِينَ ثَلاثَةَ أَتَابِيعَ ، وَ
  • المنتقى من السنن المسندة (340)بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمَنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
  • المنتقى من السنن المسندة (1090)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمَنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • سنن الدارقطني (1677)أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , قِيلَ لَهُ : أُمِرْتَ فِي الأَوْقَاصِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : لا , وَسَأَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ , فَسَأَلَهُ , فَقَالَ : لا وَهُوَ مَا بَيْنَ السِّنِينَ
  • سنن الدارقطني (1705)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • سنن الدارقطني (1706)أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • صحيح ابن حبان (4995)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • صحيح ابن خزيمة (2121)يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ، بَقَرَةً مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (514)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ “
  • مصنف ابن أبي شيبة (9703)يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (9705)يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (9719)مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ
  • مصنف عبد الرزاق (6667)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمْ دِينَارًا ، أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرًا

Sobre el mismo tema

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 979a

Toda propiedad que sea inferior a cinco ouquiyas (200 dirhams) no le se será obligatorio dar limosna, ni tampoco si el ganado es inferior a cinco dromedarios, ni si la cosecha es inferior a cinco wasaks (unos 900 kilos).

De Abu Said Al-Judrí, Al-lah esté complacido con él, que dijo: El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “Toda propiedad que sea inferior a cinco ouquiyas (200 dirhams) no le se será obligatorio dar limosna, ni tampoco si el ganado es inferior a cinco dromedarios, ni si la cosecha es…

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ‏"

Narrado por Abu Said Al Judri + 34 versiones más Explicado

Temas

martes, 13 de octubre de 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ