قَوْله ( كَطِلَاءِ الْإِبِل ) أَيْ الَّذِي يُطْلَى بِهِ الْإِبِل الْأَجْرَب ( ثُلُث بِبَغْيِهِ وَثُلُث بِرِيحِهِ ) هَكَذَا فِي كَثِير مِنْ النُّسَخ بِالْيَاءِ الْجَارَّة الدَّاخِلَة عَلَى الْبَغْي مَصْدَر بَغَى بِمُوَحَّدَةٍ وَغَيْن مُعْجَمَة إِذَا جَاوَزَ الْحَدّ وَكَذَا بِرِيحِهِ جَارّ وَمَجْرُور أَيْ ثُلُث خَبِيث بِسَبَبِ بَغْيه وَثُلُث خَبِيث بِسَبَبِ رِيحه يُرِيد أَنَّ الْعَصِير لَهُ ثَلَاث أَوْصَاف أَحَدهَا بَغْيه أَيْ اِشْتِدَاده وَإِسْكَاره وَالثَّانِي أَنَّهُ إِذَا اِشْتَدَّ يَحْدُث لَهُ رِيح كَرِيه وَالثَّالِث مَذُوق طَيِّب فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَسِّم أَجْزَاءَهُ عَلَى أَوْصَافه وَصَارَ ثُلُثه لِلْبَغْيِ وَالثَّانِي لِلرِّيحِ وَالثَّالِث لِلذَّوْقِ فَالثُّلُثَانِ مِنْهُ خَبِيثَانِ وَالثُّلُث طَيِّب فَإِذَا أَزَالَ النَّار مِنْهُ ثُلُثَيْهِ الْخَبِيثَيْنِ بَقِيَ الْبَاقِي طَيِّبًا فَصَارَ حَلَالًا وَفِي بَعْض النُّسَخ ثُلُث يَبْغِيه عَلَى أَنَّهُ مُضَارِع بَغَى وَكَذَا يُرِيحهُ ( فَمُرْ مَنْ قِبَلك ) بِكَسْرِ قَاف وَفَتْح بَاء مُوَحَّدَة أَيْ اِئْذَنْ الْحَاضِرِينَ عِنْدك فِي شُرْبه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 5716
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i