قَوْله ( مِنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ ) غَالِب الرِّوَايَات مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة وَمَعْنَى فَقَدْ أَدْرَكَ أَيْ تَمَكَّنَ مِنْهُ بِأَنْ يُضَمّ إِلَيْهَا بَاقِي الرَّكَعَات وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ الرَّكْعَة تَكْفِي عَنْ الْكُلّ وَمَنْ يَقُول بِالْفَسَادِ طُلُوع الشَّمْس مِنْ أَثْنَاء الصَّلَاة يُؤَوَّل الْحَدِيث بِأَنَّ الْمُرَاد أَنَّ مَنْ تَأَهَّلَ لِلصَّلَاةِ فِي وَقْت لَا يَفِي إِلَّا رَكْعَة وَجَبَ عَلَيْهِ تَلِك الصَّلَاة كَصَبِيٍّ بَلَغَ وَحَائِض طَهُرَتْ وَكَافِر أَسْلَمَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْت مَا يَفِي إِلَّا رَكْعَة وَاحِدَة تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة ذَلِكَ الْوَقْت لَكِنَّ رِوَايَة فَلْيُتِمَّ صَلَاته سَيَجِيءُ تَأْتِي هَذَا التَّأْوِيل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 514
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i