قَوْله ( ثَمَن الْمِجَنّ ) الْمُرَاد بِالثَّمَنِ الْقِيمَة إِذْ الْأَشْيَاء تُحَدّ وَتُعْرَف بِالْقِيَمِ لَا بِالْأَثْمَانِ ثُمَّ الْمُرَاد مِجَنّ مُعَيَّن وَهُوَ مَا قِيمَته رُبُع دِينَار أَوْ الْمِجَنّ عِنْدهمْ غَالِبًا مَا كَانَ أَقَلّ مِنْ رُبُع دِينَار وَإِلَّا فَالْمِجَنّ مُخْتَلِف الْقِيمَة فَلَا يَصْلُح لِلضَّبْطِ. وَأَمَّا ثُلُث دِينَار أَوْ نِصْف دِينَار فَهُوَ مُخَالِف لِلْمَشْهُورِ وَهُوَ رُبُع دِينَار مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الشَّكّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 4915
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i