قَوْله ( وَجَعَلَهُ ) أَيْ عِتْقهَا صَدَاقهَا قِيلَ يَجُوز ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ يُرِيد أَنْ يَفْعَل كَذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ هُوَ مَخْصُوص بِهِ إِذْ يَجُوز لَهُ النِّكَاح بِلَا مَهْر وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ سَوَاء قُلْنَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا فِي مُقَابَلَة الْعَقْد أَوْ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا مِنْ غَيْر شَرْط ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِلَا مَهْر وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 3342
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i