قَوْله ( مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَة ) بِكَسْرِ الْوَاو ( حَرَّمَهُ الرِّضَاع ) بِكَسْرِ الرَّاء وَفَتْحهَا أَيْ يَصِير الرَّضِيع وَلَدًا لِلْمُرْضِعَةِ بِالرِّضَاعِ فَيَحْرُم عَلَيْهِ مَا يَحْرُم عَلَى وَلَدهَا وَفِي الْمَسْأَلَة بَسْط مَوْضِعه كُتُب الْفِقْه.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 3300
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i