قَوْله ( لَيْسَ فِيهَا قَمِيص إِلَخْ ) الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الثِّيَاب الَّتِي كُفِّنَ فِيهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أَصْلًا وَقِيلَ مَا كَانَ الْقَمِيص وَالْعِمَامَة مِنْ الثَّلَاثَة بَلْ كَانَا زَائِدَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ قَالَ الْعِرَاقِيّ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ قُلْت بَلْ يَرُدُّهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِثَوْبٍ عَلَيْهِ كَفِّنُونِي فِيهِ مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُوَ حَدِيث صَحِيح
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 1898
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i