قَوْله ( مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَال ) التَّوَكُّؤ عَلَى الْعَصَا هُوَ التَّحَامُل عَلَيْهَا وَالْمُرَاد أَنَّهُ كَانَ مُعْتَمِدًا عَلَى يَد بِلَال كَمَا يُفِيدهُ رِوَايَة صَحِيح الْبُخَارِيّ ( وَذَكَّرَهُمْ ) مِنْ التَّذْكِير ( ثُمَّ مَال وَمَضَى إِلَى النِّسَاء ) قِيلَ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ بَلْ يَعُمّ الْأَئِمَّةَ كُلَّهُمْ فَيَنْبَغِي لَهُمْ وَعْظُ النِّسَاءِ ( فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ ) أَيْ أَكْثَرَ جِنْسِ النِّسَاء لَا أَكْثَرَ الْمُخَاطَبَات ( مِنْ سَفِلَة النِّسَاء ) بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ الْفَاءِ السَّاقِطَةُ مِنْ النَّاسِ ( سَفْعَاء ) كَحَمْرَاء وَالسُّفْعَةُ نَوْعٌ مِنْ السَّوَاد وَلَيْسَ بِالْكَثِيرِ ( تُكْثِرْنَ ) مِنْ الْإِكْثَار ( الشَّكَاة ) بِفَتْحِ الشِّين أَيْ التَّشَكِّي ( الْعَشِير ) أَيْ الزَّوْج ( أَقْرُطَهُنَّ ) جَمْع قُرْط بِضَمِّ قَاف وَسُكُون رَاءٍ نَوْع مِنْ حُلِيّ الْأُذُنِ ( فِي ثَوْب بِلَال ) أَيْ لِيَصْرِف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَصَارِفِ الصَّدَقَةِ
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 1575
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i