قَوْله ( إِذَا جَلَسْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ ) أَيْ فِي رَأْس كُلّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الصَّلَاة الثُّنَائِيَّة أَوْ الرُّبَاعِيَّة وَتَرَكَ ذِكْر الْقَعْدَة الْأَخِيرَة مِنْ الثُّلَاثِيَّة لِقِلَّتِهَا وَظُهُور أَنَّ حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا مِنْ الْقَعَدَات فِي هَذَا الذِّكْر فَلَا يَرِد أَنَّ الْحَدِيث لَا يَشْمَل الْقَعْدَة الْأَخِيرَة مِنْ الرُّبَاعِيَّة ثُمَّ إِنَّ الْمُصَنِّف قَدَّمَ تَشَهُّد اِبْن مَسْعُود لِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ أَصَحّ التَّشَهُّدَات ثُبُوتًا بِالِاتِّفَاقِ فَهُوَ أَحَقّ بِالِاعْتِنَاءِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 1162
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i