Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih Muslim 2059a

An-Nawawi — Sharh Sahih Muslim

قَوْله : ( طَعَام الْوَاحِد يَكْفِي الِاثْنَيْنِ , وَطَعَام الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَة , وَطَعَام الْأَرْبَعَة يَكْفِي الثَّمَانِيَة ) هَذَا فِيهِ الْحَثّ عَلَى الْمُوَاسَاة فِي الطَّعَام , وَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا حَصَلَتْ مِنْهُ الْكِفَايَة الْمَقْصُودَة , وَوَقَعَتْ فِيهِ بَرَكَهُ تَعُمّ الْحَاضِرِينَ عَلَيْهِ. وَاللَّه أَعْلَم.

Volver al hadiz

martes, 13 de octubre de 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ