قَوْله : ( وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) هَذَا تَصْرِيح بِمَا اِتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاء , وَهُوَ إِقْرَار النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْء وَسُكُوته عَلَيْهِ إِذَا فُعِلَ بِحَضْرَتِهِ يَكُون دَلِيلًا لِإِبَاحَتِهِ , وَيَكُون بِمَعْنَى
قَوْله : أَذَنْت فِيهِ وَأَبَحْته , فَإِنَّهُ لَا يَسْكُت عَلَى بَاطِل , وَلَا يُقِرّ مُنْكَرًا. وَاللَّهُ أَعْلَم.