Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih Muslim 1665a

An-Nawawi — Sharh Sahih Muslim

" 4018 " وَأَمَّا قَوْل أَبِي هُرَيْرَة فِي هَذَا الْحَدِيث : ( لَوْلَا الْجِهَاد فِي سَبِيل اللَّه وَالْحَجّ وَبِرّ أُمِّي لَأَحْبَبْت أَنْ أَمُوت وَأَنَا مَمْلُوك ) فَفِيهِ : أَنَّ الْمَمْلُوك لَا جِهَاد عَلَيْهِ وَلَا حَجّ , لِأَنَّهُ غَيْر مُسْتَطِيع , وَأَرَادَ بِبِرِّ أُمّه الْقِيَام بِمَصْلَحَتِهَا فِي النَّفَقَة وَالْمُؤَن وَالْخِدْمَة , وَنَحْو ذَلِكَ , مِمَّا لَا يُمْكِن فِعْله مِنْ الرَّقِيق.

قَوْله : ( وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة لَمْ يَكُنْ يَحُجّ حَتَّى مَاتَتْ أُمّه لِصُحْبَتِهَا ) الْمُرَاد بِهِ حَجُّ التَّطَوُّع , لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ حَجَّ حَجَّة الْإِسْلَام فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَدَّمَ بِرّ الْأُمّ عَلَى حَجّ التَّطَوُّع ; لِأَنَّ بِرّهَا فَرْض فَقُدِّمَ عَلَى التَّطَوُّع , وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك أَنَّ لِلْأَبِ وَالْأُمّ مَنْع الْوَلَد مِنْ حَجَّة التَّطَوُّع دُون حَجَّة الْفَرْض.

Volver al hadiz

martes, 13 de octubre de 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ