قَوْله : ( نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَرَة حَتَّى تُطْعِم ) هُوَ بِضَمِّ التَّاء وَكَسْر الْعَيْن أَيْ يَبْدُو صَلَاحهَا وَتَصِير طَعَامًا يَطِيب أَكْلهَا.
An-Nawawi — Sharh Sahih Muslim
قَوْله : ( نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَرَة حَتَّى تُطْعِم ) هُوَ بِضَمِّ التَّاء وَكَسْر الْعَيْن أَيْ يَبْدُو صَلَاحهَا وَتَصِير طَعَامًا يَطِيب أَكْلهَا.