Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih al-Bujari 5134

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

ذَكَرَ حَدِيث عَائِشَة وَقَوْله فِيهِ " قَالَ هِشَام " يَعْنِي اِبْن عُرْوَة , وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور. " وَقَوْله وَأُنْبِئْت إِلَخْ " لَمْ يُسَمَّ مَنْ أَنْبَأَهُ بِذَلِكَ , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون حَمَلَهُ عَنْ اِمْرَأَته فَاطِمَة بِنْت الْمُنْذِر عَنْ جَدَّتهَا أَسْمَاء , قَالَ اِبْن بَطَّال : دَلَّ حَدِيث الْبَاب عَلَى أَنَّ الْأَب أَوْلَى فِي تَزْوِيج اِبْنَته مِنْ الْإِمَام , وَأَنَّ السُّلْطَان وَلِيّ مَنْ لَا وَلِيّ لَهَا , وَأَنَّ الْوَلِيّ مِنْ شُرُوط النِّكَاح. قُلْت : وَلَا دَلَالَة فِي الْحَدِيثَيْنِ عَلَى اِشْتِرَاط شَيْء مِنْ ذَلِكَ , وَإِنَّمَا فِيهِمَا وُقُوع ذَلِكَ , وَلَا يَلْزَم مِنْهُ مَنْعُ مَا عَدَاهُ , وَإِنَّمَا يُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ أَدِلَّة أُخْرَى. وَقَالَ : وَفِيهِ أَنَّ النَّهْي عَنْ إِنْكَاح الْبِكْر حَتَّى تَسْتَأْذِن مَخْصُوص بِالْبَالِغِ حَتَّى يُتَصَوَّر مِنْهَا الْإِذْن , وَأَمَّا الصَّغِيرَة فَلَا إِذْن لَهَا , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى ذَلِكَ فِي بَاب مُفْرَد

Volver al hadiz

martes, 13 de octubre de 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ