Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih al-Bujari 5089

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

حَدِيث عَائِشَة فِي قِصَّة ضُبَاعَة بِنْت الزُّبَيْر بْن عَبْد الْمُطَّلِب الْهَاشِمِيَّة بِنْت عَمّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاشْتِرَاط فِي الْحَجِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْث فِيهِ فِي أَبْوَاب الْمُحْصَر مِنْ كِتَاب الْحَجّ وَقَوْله فِي هَذَا الْحَدِيث " مَا أَجِدنِي " أَيْ مَا أَجِد نَفْسِي وَاتِّحَاد الْفَاعِل وَالْمَفْعُول مَعَ كَوْنهمَا ضَمِيرَيْنِ لِشَيْءٍ وَاحِد مِنْ خَصَائِص أَفْعَال الْقُلُوب. وَفِي الْحَدِيث جَوَاز الْيَمِين فِي دَرَج الْكَلَام بِغَيْرِ قَصْد. وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْأَة لَا يَجِب عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْمِر زَوْجهَا فِي حَجّ الْفَرْض , كَذَا قِيلَ , وَلَا يَلْزَم مِنْ كَوْنه لَا يَجُوز لَهُ مَنْعهَا أَنْ يَسْقُط عَنْهَا اِسْتِئْذَانه. قَوْله فِي آخِره ( وَكَانَتْ تَحْت الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَد ) ظَاهِر سِيَاقه أَنَّهُ مِنْ كَلَام عَائِشَة , وَيَحْتَمِل أَنَّهُ مِنْ كَلَام عُرْوَة , وَهَذَا الْقَدْر هُوَ الْمَقْصُود مِنْ هَذَا الْحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب , فَإِنَّ الْمِقْدَاد وَهُوَ اِبْن عَمْرو الْكِنْدِيّ نُسِبَ إِلَى الْأَسْوَد بْن عَبْد يَغُوث الزُّهْرِيِّ لِكَوْنِهِ تَبَنَّاهُ , فَكَانَ مِنْ حُلَفَاء قُرَيْش , وَتَزَوَّجَ ضُبَاعَة وَهِيَ هَاشِمِيَّة , فَلَوْلَا أَنَّ الْكَفَاءَة لَا تُعْتَبَر بِالنَّسَبِ , لَمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجهَا لِأَنَّهَا فَوْقه فِي النَّسَب. وَلِلَّذِي يَعْتَبِر الْكَفَاءَة فِي النَّسَب أَنْ يُجِيب بِأَنَّهَا رَضِيَتْ هِيَ وَأَوْلِيَاؤُهَا فَسَقَطَ حَقّهمْ مِنْ الْكَفَاءَة , وَهُوَ جَوَاب صَحِيح إِنْ ثَبَتَ أَصْل اِعْتِبَار الْكَفَاءَة فِي النَّسَب ,

Volver al hadiz

martes, 13 de octubre de 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ