Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih al-Bujari 1979

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

قَوْله ( وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الشَّاعِرَ بِصَدَدِ أَنْ يُتَّهَمَ فِي حَدِيثه لِمَا تَقْتَضِيهِ صِنَاعَتُهُ مِنْ سُلُوكِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْإِطْرَاءِ وَغَيْرِهِ , فَأَخْبَرَ الرَّاوِي عَنْهُ أَنَّهُ مَعَ كَوْنه شَاعِرًا كَانَ غَيْر مُتَّهَمٍ فِي حَدِيثه , وَقَوْله " فِي حَدِيثه " يَحْتَمِلُ مَرْوِيَّهُ مِنْ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ وَيَحْتَمِلُ فِيمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ , وَالثَّانِي أَلْيَقُ وَإِلَّا لَكَانَ مَرْغُوبًا عَنْهُ , وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ حُجَّةٌ عِنْد كُلِّ مَنْ أَخْرَجَ الصَّحِيحَ , وَأَفْصَحَ بِتَوْثِيقِهِ أَحْمَدَ وَابْن مَعِينٍ وَآخَرُونَ , وَلَيْسَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَحَدِيثَيْنِ أَحَدهمَا فِي الْجِهَاد وَالْآخَرُ فِي الْمَغَازِي وَأَعَادَهُمَا مَعًا فِي الْأَدَب , وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيث الْبَاب فِي التَّهَجُّدِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

قَوْله : ( وَنَفِهَتْ ) بِكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ تَعِبَتْ وَكَلَّتْ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَفِيِّ " نَثِهَتْ " بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ الْفَاءِ وَقَدْ اِسْتَغْرَبَهَا اِبْنُ التِّين فَقَالَ : لَا أَعْرِف مَعْنَاهَا. قُلْت : وَكَأَنَّهَا أُبْدِلَتْ مِنْ الْفَاء فَإِنَّهَا تُبْدَلُ مِنْهَا كَثِيرًا , وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ بَدَلَهَا " وَنَهَكَتْ " أَيْ هَزَلَتْ وَضَعُفَتْ.

قَوْله : ( صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام ) أَيْ مِنْ كُلّ شَهْر ( صَوْم الدَّهْرِ كُلِّهِ ) أَيْ بِالتَّضْعِيفِ كَمَا تَقَدَّمَ صَرِيحًا.

Volver al hadiz

lunes, 12 de octubre de 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ