قَوْله : ( فَقَالَ أَيُّوب ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالْفَاءِ وَهُوَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور , وَوَقَعَ عِنْد الْأَصِيلِيّ وَقَالَ بِالْوَاوِ فَرُبَّمَا ظُنَّ مُعَلَّقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَقَدْ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ بِالْإِسْنَادَيْنِ مَعًا مَوْصُولًا وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى مَا فِي رِوَايَة حَفْصَة مِنْ الزِّيَادَة فِيمَا بَعْد. وَقَوْله فِيهِ " وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا " اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَقَلّ الْوِتْر ثَلَاث , وَلَا دَلَالَة فِيهِ لِأَنَّهُ سِيقَ مَسَاق الْبَيَان لِلْمُرَادِ إِذْ لَوْ أُطْلِقَ لَتَنَاوَلَ الْوَاحِدَة فَمَا فَوْقهَا.