Ir al contenido

Comentario clásico de Sunan Abu Dawud 3313

Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud

( ثَابِت بْن الضَّحَّاك ) : صَحَابِيّ مَشْهُور ( بِبُوَانَة ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَبَعْد الْأَلِف نُون , وَقِيلَ بِفَتْحِ الْبَاء هَضْبَة مِنْ وَرَاء يَنْبُع كَذَا فِي النِّهَايَة. وَكَذَا نَقَلَهُ الشَّوْكَانِيُّ عَنْ الْمُنْذِرِيّ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيص : مَوْضِع بَيْن الشَّام وَدِيَار بَكْر , قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَة وَقَالَ الْبَغَوِيّ : أَسْفَل مَكَّة دُون يَلَمْلَم اِنْتَهَى ( مِنْ أَوْثَان الْجَاهِلِيَّة يُعْبَد ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( لَا وَفَاء لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَة اللَّه ) : اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَصِحّ النَّذْر فِي الْمُبَاح لِأَنَّهُ لَمَّا نَفَى النَّذْر فِي الْمَعْصِيَة بَقِيَ مَا عَدَاهُ ثَابِتًا. فَإِنْ قُلْت : قَدْ أَخْرَجَ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه بِلَفْظِ " لَا نَذْر إِلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْه اللَّه تَعَالَى " وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّذْر لَا يَنْعَقِد فِي الْمُبَاح. قُلْت : أَجَابَ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّهُ يُمْكِن أَنْ يُقَال إِنَّ مِنْ قِسْم الْمُبَاح مَا قَدْ يَصِير بِالْقَصْدِ مَنْدُوبًا كَالنَّوْمِ فِي الْقَائِلَة لِلتَّقَوِّي عَلَى قِيَام اللَّيْل وَأَكْلَة السَّحَر لِلتَّقَوِّي عَلَى صِيَام النَّهَار , فَيُمْكِن أَنْ يُقَال إِنَّ إِظْهَار الْفَرَح بِعَوْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالِمًا مَعْنَى مَقْصُود يَحْصُل بِهِ الثَّوَاب وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.

Volver al hadiz

martes, 13 de octubre de 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ