قَوْله ( حَتَّى يَبْلُغ الثُّلُث مِنْ دِيَتهَا ) يَعْنِي أَنَّ الْمُرَاد تَسَاوِي الرَّجُل فِي الدِّيَة فِيمَا كَانَ إِلَى ثُلُث الدِّيَة فَإِذَا تَجَاوَزَتْ الثُّلُث وَبَلَغَ الْعَقْل نِصْف الدِّيَة صَارَتْ دِيَة الْمَرْأَة عَلَى النِّصْف مِنْ دِيَة الرَّجُل.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 4805
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i