قَوْله ( يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ يَقُول الطَّوَاف يُوجِب التَّحْلِيل فَمَنْ أَرَادَ الْبَقَاء عَلَى إِحْرَامه فَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف وَالْحَاصِل أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْفَسْخ الَّذِي أَمَرَ بِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحَابَة ( أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ) قَدْ جَاءَ مِنْهُ أَنَّهُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ وَهَذَا الْجَوَاب يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّمَتُّعِ الْقِرَان فَلْيُتَأَمَّلْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 2929
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i