قَوْله ( بِالْأَبْوَاءِ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَسُكُون مُوَحَّدَة وَمَدّ جَبَل بَيْن الْحَرَمَيْنِ ( بَيْن قَرْنَيْ الْبِئْر ) هُمَا قَرْنًا الْبِئْر الْمَبْنِيَّانِ عَلَى جَانِبَيْهَا أَوْ هُمَا خَشَبَتَانِ فِي جَانِبَيْ الْبِئْر لِأَجْلِ الْبِئْر وَقَوْله ( كَيْف كَانَ ) لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَال لِأَنَّ الِاخْتِلَاف بَيْنهمَا كَانَ فِي أَصْلِ الْغُسْل لَا فِي كَيْفِيَّته فَالظَّاهِر أَنَّ إِرْسَاله كَانَ لِلسُّؤَالِ عَنْ أَصْلِهِ إِلَّا أَنْ يُقَال أَرْسَلَهُ لِيَسْأَلهُ عَنْ الْأَصْل وَالْكَيْفِيَّة عَلَى تَقْدِير جَوَاز الْأَصْل مَعًا فَلَمَّا عَلِمَ جَوَاز الْأَصْل بِمُبَاشَرَةِ أَبِي أَيُّوب سَكَتَ عَنْهُ وَسَأَلَ عَنْ الْكَيْفِيَّة لَكِنْ قَدْ يُقَال مَحَلّ الْخِلَاف هُوَ الْغُسْل بِلَا اِحْتِلَام فَمِنْ أَيْنَ عَلِمَ بِمُجَرَّدِ فِعْلِ أَبِي أَيُّوب جَوَاز ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقَال لَعَلَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ بِقَرَائِن وَأَمَارَات وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم وَقَوْله ( فَطَأْطَأَهُ ) أَيْ خَفَضَهُ.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 2665
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i