قَوْله ( أَمَّا أَنَا فَأُفِيض إِلَخْ ) أَمَّا بِفَتْحِ هَمْزَة وَتَشْدِيد مِيم وَأُفِيض بِضَمِّ الْهَمْزَة مِنْ الْإِفَاضَة وَقَسِيم أَمَّا مَا ذَكَره النَّاس الْحَاضِرُونَ أَيْ أَمَّا أَنْتُمْ فَتَفْعَلُونَ مَا ذَكَرْتُمْ وَفِيهِ سُنِّيَّة التَّثْلِيث فِي الْإِفَاضَة عَلَى الرَّأْس وَأُلْحِقَ بِهِ غَيْره فَإِنَّ الْغُسْل أَوْلَى بِالتَّثْلِيثِ مِنْ الْوُضُوء الْمَبْنِيّ عَلَى التَّخْفِيف فِي مَجْمَع الْبِحَار قُلْت لَكِنَّ بَعْض الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقْصِد بِالثَّلَاثِ الِاسْتِيعَاب مَرَّة لَا التَّكْرَار مَرَّات كَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي حَاشِيَة سُنَن أَبِي دَاوُدَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَمَعْنَى ثَلَاث أَكُفّ ثَلَاث حَفَنَات مِلْء الْكَفَّيْنِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمَع وَأَكُفّ بِفَتْحِ هَمْزَة وَضَمّ كَاف فَمُشَدَّدَة جَمْع كَفّ.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 250
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i