قَوْله ( أَهْل الثَّنَاء ) النَّصَب عَلَى الِاخْتِصَاص أَوْ الْمَدْح أَوْ بِتَقْدِيرِ يَا أَهْل الثَّنَاء أَوْ بِالرَّفْعِ بِتَقْدِيرِ أَنْتَ أَهْل الثَّنَاء. وَقَوْله ( خَيْر مَا قَالَ الْعَبْد ) إِمَّا مُبْتَدَأ خَبَره لَا مَانِع إِلَخْ وَجُمْلَة كُلّنَا لَك عَبْد مُعْتَرِضَة أَوْ خَبَر مَحْذُوف أَيْ هَذَا الْكَلَام أَيْ مَا سَبَقَ مِنْ الذِّكْر خَيْر مَا قَالَ وَقَوْله " لَا نَازِع " دُعَاء مُسْتَقِلّ وَمَا فِي مَا أَعْطَيْت يَعُمّ الْعُقَلَاء وَغَيْرهمْ وَالْجَدّ الْبَخْت وَمِنْ فِي قَوْله مِنْك بِمَعْنَى عِنْد أَوْ بِمَعْنَى بَدَل أَيْ لَا يَنْفَع بَدَل طَاعَتك وَتَوْفِيقك الْبَخْت وَالْحُظُوظ وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى بِفَتْحِ الْجِيم وَهُوَ الْمَشْهُور عَلَى أَلْسِنَة أَهْل الْحَدِيث وَجُوِّزَ بَعْضهمْ كَسْرهَا أَيْ لَا يَنْفَع ذَا الِاجْتِهَاد مِنْك اِجْتِهَادُهُ وَعَمَلُهُ وَإِنَّمَا يَنْفَعُهُ فَضْلُك.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 1068
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i