Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih Muslim 374b

An-Nawawi — Sharh Sahih Muslim

قَوْله : ( وَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ : أَلَا تَوَضَّأُ , فَقَالَ : لِمَ أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأ ) أَمَّا ( لِمَ ) فَبِكَسْرِ اللَّام وَفَتْح الْمِيم وَ ( أُصَلِّي ) بِإِثْبَاتِ الْيَاء فِي آخِره وَهُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار , وَمَعْنَاهُ الْوُضُوء يَكُون لِمَنْ أَرَادَ الصَّلَاة , وَأَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّي الْآن وَالْمُرَاد بِالْوُضُوءِ الْوُضُوء الشَّرْعِيّ , وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض عَلَى الْوُضُوء اللُّغَوِيّ , وَجَعَلَ الْمُرَاد غَسْلَ الْكَفَّيْنِ , وَحَكَى اِخْتِلَاف الْعُلَمَاء فِي كَرَاهَته غَسْل الْكَفَّيْنِ قَبْل الطَّعَام وَاسْتِحْبَابه , وَحَكَى الْكَرَاهَة عَنْ مَالِك وَالثَّوْرِيّ رَحِمَهُمَا اللَّه تَعَالَى. وَالظَّاهِر مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ الْمُرَاد الْوُضُوء الشَّرْعِيّ. وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم. وَ ( أَأُصَلِّي ) بِإِثْبَاتِ الْيَاء فِي آخِره وَهُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار , وَمَعْنَاهُ الْوُضُوء يَكُون لِمَنْ أَرَادَ الصَّلَاة , وَأَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّي الْآن وَالْمُرَاد بِالْوُضُوءِ الْوُضُوء الشَّرْعِيّ , وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض عَلَى الْوُضُوء اللُّغَوِيّ , وَجَعَلَ الْمُرَاد غَسْل الْكَفَّيْنِ , وَحَكَى اِخْتِلَاف الْعُلَمَاء فِي كَرَاهَته غَسْل الْكَفَّيْنِ قَبْل الطَّعَام وَاسْتِحْبَابه , وَحَكَى الْكَرَاهَة عَنْ مَالِك وَالثَّوْرِيّ رَحِمَهُمَا اللَّه تَعَالَى. وَالظَّاهِر مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ الْمُرَاد الْوُضُوء الشَّرْعِيّ. وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم.

Volver al hadiz

lunes, 12 de octubre de 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ