Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih Muslim 2399

An-Nawawi — Sharh Sahih Muslim

قَوْله : ( قَالَ عُمَر : وَافَقْت رَبِّي فِي ثَلَاث : فِي مَقَام إِبْرَاهِيم , وَفِي الْحِجَاب , وَفِي أُسَارَى بَدْر ) هَذَا مِنْ أَجَلِّ مَنَاقِب عُمَر وَفَضَائِله رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , وَهُوَ مُطَابِق لِلْحَدِيثِ قَبْله , وَلِهَذَا عَقَّبَهُ مُسْلِم بِهِ , وَجَاءَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة : ( وَافَقْت رَبِّي فِي ثَلَاثٍ ) , وَفَسَّرَهَا بِهَذِهِ الثَّلَاث. وَجَاءَ فِي رِوَايَة أُخْرَى فِي الصَّحِيح : ( اِجْتَمَعَ نِسَاء رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الْغَيْرَة , فَقُلْت : عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ فَنَزَلَتْ الْآيَة بِذَلِكَ ). وَجَاءَ فِي الْحَدِيث الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِم بَعْد هَذَا مُوَافَقَته فِي مَنْعِ الصَّلَاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ , وَنُزُول الْآيَة بِذَلِكَ , وَجَاءَتْ مُوَافَقَته فِي تَحْرِيم الْخَمْر. فَهَذِهِ سِتٌّ , وَلَيْسَ فِي لَفْظه مَا يَنْفِي زِيَادَة الْمُوَافَقَة. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Volver al hadiz

lunes, 12 de octubre de 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ