Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih Muslim 1300

An-Nawawi — Sharh Sahih Muslim

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الِاسْتِجْمَار تَوٌّ , وَرَمْي الْجِمَار تَوٌّ , وَالسَّعْي بَيْن الصَّفَّا وَالْمَرْوَة تَوٌّ , وَالطَّوَاف تَوٌّ وَإِذَا اِسْتَجْمَرَ أَحَدكُمْ فَلْيَسْتَجْمِر بِتَوٍّ ) التَّوّ : بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة فَوْق وَتَشْدِيد الْوَاو وَهُوَ الْوِتْر , وَالْمُرَاد بِالِاسْتِجْمَارِ الِاسْتِنْجَاء , قَالَ الْقَاضِي : وَقَوْله فِي آخِر الْحَدِيث : ( وَإِذَا اِسْتَجْمَرَ أَحَدكُمْ فَلْيَسْتَجْمِر بِتَوٍّ ) لَيْسَ لِلتَّكْرَارِ , بَلْ الْمُرَاد بِالْأَوَّلِ الْفِعْل , وَبِالثَّانِي : عَدَد الْأَحْجَار , وَالْمُرَاد بِالتَّوِّ فِي الْجِمَار سَبْع سَبْع , وَفِي الطَّوَاف سَبْع , وَفِي السَّعْي سَبْع , وَفِي الِاسْتِنْجَاء ثَلَاث , فَإِنْ لَمْ يَحْصُل الْإِنْقَاء بِثُلَاث وَجَبَتْ الزِّيَادَة حَتَّى يُنَقَّى , فَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاء بِوِتْرٍ فَلَا زِيَادَة , وَإِنْ حَصَلَ بِشَفْعٍ اُسْتُحِبَّ زِيَادَة مَسْحِهِ لِلْإِيتَارِ. وَفِيهِ وَجْه : أَنَّهُ وَاجِب , قَالَهُ بَعْض أَصْحَابنَا , وَقَالَ بِهِ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء , وَالْمَشْهُور الِاسْتِحْبَاب. وَاَللَّه أَعْلَم ,

Volver al hadiz

lunes, 12 de octubre de 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ