ذَكَرَ الْمُصَنِّف حَدِيث سَهْل بْن سَعْد فِي الْوَاهِبَة , وَسَيَأْتِي شَرْحه قَرِيبًا , وَوَجْه الْأَخْذ مِنْهُ الْإِطْلَاق أَيْضًا , لَكِنْ اِنْفَصَلَ مِنْ مَنْعِ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَعْدُود مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُزَوِّج نَفْسه وَبِغَيْرِ وَلِيّ وَلَا شُهُود. وَلَا اِسْتِئْذَان وَبِلَفْظِ الْهِبَة كَمَا يَأْتِي تَقْرِيره , وَقَوْله فِيهِ " فَلَمْ يُرِدْهَا " بِسُكُونِ الدَّال مِنْ الْإِرَادَة , وَحَكَى بَعْض الشُّرَّاح تَشْدِيد الدَّال وَفَتْح أَوَّله وَهُوَ مُحْتَمَل