حَدِيث جَابِر فِي قِصَّته مَعَ أَبِي بَكْر فِيمَا وَعَدَهُ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَال الْبَحْرَيْنِ , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي " بَاب فَرْض الْخُمُس " وَمَضَى شَيْء مِنْ ذَلِكَ فِي الْكَفَالَة , وَأَشَارَ غَيْر وَاحِد إِلَى أَنّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِص النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ اِبْن بَطَّال : لَمَّا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى النَّاس بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاق أَدَّى أَبُو بَكْر مَوَاعِيده عَنْهُ , وَلَمْ يَسْأَل جَابِرًا الْبَيِّنَة عَلَى مَا اِدَّعَاهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ شَيْئًا فِي ذِمَّة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا اِدَّعَى شَيْئًا فِي بَيْت الْمَال , وَذَلِكَ مَوْكُول إِلَى اِجْتِهَاد الْإِمَام.