قَوْله ( فَأُوجِزُ ) أَيْ أُخَفِّف فِي الْقِرَاءَة وَغَيْرهَا ( كَرَاهِيَة أَنْ أَشُقّ ) التَّطْوِيل ( عَلَى أُمّه ) عَلَى تَقْدِير حُضُورهَا الْجَمَاعَة وَيَحْتَمِل أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِحُضُورِ الْأُمّ فَإِنَّهَا إِذَا سَمِعَتْ بُكَاء الْوَلَد وَهِيَ فِي الصَّلَاة يَشْتَدّ عَلَيْهَا التَّطْوِيل وَرُبَّمَا يُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ الْإِمَام يَجُوز لَهُ مُرَاعَاة مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِد بِالتَّطْوِيلِ لِيُدْرِكَ الرَّكْعَة كَمَا لَهُ أَنْ يُحَفِّف لِأَجْلِهِمْ وَلَا يُسَمَّى مِثْله رِيَاء بَلْ هُوَ إِعَانَة عَلَى الْخَيْر وَتَخْلِيص عَنْ الشَّرّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 825
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i