Ir al contenido

Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 3626

As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i

قَوْلُهُ ( أَشْفَيْت مِنْهُ ) أَيْ قَارَبْت الْمَوْتَ مِنْهُ ( وَلَيْسَ يَرِثُنِي ) أَيْ لَيْسَ أَحَدٌ يَرِثُنِي إِلَّا اِبْنَتِي ضَمِير لَيْسَ لِأَحَدٍ الْمُنْكَر الْمُسْتَفَاد مِنْ الْمَقَام أَوْ هُوَ مِنْ حَذْفِ اِسْم لَيْسَ وَالثَّانِي قَدْ مَنَعَهُ كَثِيرٌ مِنْ النُّحَاة وَلَيْسَ اِسْم لَيْسَ ضَمِير الشَّأْن لِفَسَادِ الْمَعْنَى عِنْد التَّأَمُّلِ قِيلَ الْمُرَاد لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَاب الْفَرَائِضِ أَوْ مِنْ الْوَلَدِ أَوْ مِنْ النِّسَاء أَوْ مِمَّنْ يُخَافُ عَلَيْهِ الضَّيَاعُ وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ لَهُ عَصَبَات وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَك ( قُلْت فَالشَّطْرُ ) أَيْ فَأُعْطِي النِّصْفَ أَوْ فَاجْعَلْ النِّصْفَ صَدَقَة وَنَحْو ذَلِكَ فَهُوَ مَنْصُوبٌ بِمُقَدَّرٍ وَكَذَا قَوْلُهُ فَالثُّلُثُ وَقِيلَ أَيْ فَأَهَبُ الشَّطْرَ وَهُوَ غَيْر مُنَاسِب لِلْمَقَامِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْهِبَة صَدَقَة ( قَالَ الثُّلُث ) قِيلَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْإِغْرَاء أَوْ بِتَقْدِيرِ أَعْطِ أَوْ بِالرَّفْعِ بِتَقْدِيرِ يَكْفِيك الثُّلُثُ ( وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ) أَيْ كَافٍ فِي الْمَطْلُوبِ أَوْ هُوَ أَيْضًا كَثِير وَالنُّقْصَانُ عَنْهُ أَوْلَى وَإِلَى الثَّانِي مَال كَثِير ( أَنْ تَتْرُكَ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنْ قَبِيلِ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَجَوَاز الْكَسْر عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّة وَخَيْر بِتَقْدِيرِ فَهُوَ خَيْرٌ جَوَابُهَا وَحَذْفُ الْفَاء مَعَ الْمُبْتَدَأِ مِمَّا جَوَّزَهُ الْبَعْضُ وَإِنْ مَنَعَهُ الْأَكْثَرُ.

Volver al hadiz

lunes, 12 de octubre de 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ