Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih Muslim 2076a

An-Nawawi — Sharh Sahih Muslim

قَوْله : ( أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْف وَالزُّبَيْر بْن الْعَوَامّ فِي قُمُصِ الْحَرِير فِي السَّفَر مِنْ حِكَّة كَانَتْ بِهِمَا ) , وَفِي رِوَايَة : ( أَنَّهُمَا شَكَوْا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْل , فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِير فِي غَزَاة لَهُمَا ). هَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي الدَّلَالَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّهُ يَجُوز لُبْس الْحَرِير لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ بِهِ حِكَّة لِمَا فِيهِ مِنْ الْبُرُودَة , وَكَذَلِكَ لِلْقَمْلِ , وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ , وَقَالَ مَالِك : لَا يَجُوز , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة عَلَيْهِ , وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِجَوَازِ لُبْس الْحَرِير عِنْد الضَّرُورَة كَمَنْ فَاجَأَتْهُ الْحَرْب وَلَمْ يَجِد غَيْره.

Volver al hadiz

lunes, 12 de octubre de 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ