Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih al-Bujari 6989

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

حَدِيث أَبِي سَعِيد مِنْ رِوَايَة اِبْن أَبِي حَازِم وَالدَّرَاوَرْدِيّ وَاسْم كُلّ مِنْهُمَا عَبْد الْعَزِيز وَاسْم أَبِي حَازِم سَلَمَة بْن دِينَار وَاسْم وَالِد الدَّرَاوَرْدِيّ مُحَمَّد بْن عُبَيْد وَيَزِيد شَيْخهمَا هُوَ الْمَعْرُوف بِابْنِ الْهَاد وَالسَّنَد كُلّه مَدَنِيُّونَ وَلَفْظ الْمَتْن مِثْل التَّرْجَمَة كَمَا تَقَدَّمَ. قَوْله ( مِنْ النُّبُوَّة ) قَالَ بَعْض الشُّرَّاح كَذَا هُوَ فِي جَمِيع الطُّرُق وَلَيْسَ فِي شَيْء مِنْهَا بِلَفْظِ " مِنْ الرِّسَالَة " بَدَل " مِنْ النُّبُوَّة " قَالَ وَكَأَنَّ السِّرّ فِيهِ أَنَّ الرِّسَالَة تَزِيد عَلَى النُّبُوَّة بِتَبْلِيغِ الْأَحْكَام لِلْمُكَلَّفِينَ بِخِلَافِ النُّبُوَّة الْمُجَرَّدَة فَإِنَّهَا اِطِّلَاع عَلَى بَعْض الْمُغَيَّبَات وَقَدْ يُقَرِّر بَعْض الْأَنْبِيَاء شَرِيعَة مَنْ قَبْله وَلَكِنْ لَا يَأْتِي بِحُكْمٍ جَدِيد مُخَالِف لِمَنْ قَبْله , فَيُؤْخَذ مِنْ ذَلِكَ تَرْجِيح الْقَوْل بِأَنَّ مَنْ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَام فَأَمَرَهُ بِحُكْمٍ يُخَالِف حُكْم الشَّرْع الْمُسْتَقَرّ فِي الظَّاهِر أَنَّهُ لَا يَكُون مَشْرُوعًا فِي حَقّه وَلَا فِي حَقّ غَيْره حَتَّى يَجِب عَلَيْهِ تَبْلِيغه وَسَيَأْتِي بَسْط هَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث " مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَام فَقَدْ رَآنِي " إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.

Volver al hadiz

lunes, 12 de octubre de 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ