Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih al-Bujari 2159

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

قَوْله : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ) كَذَا أَوْرَدَهُ مِنْ حَدِيثِ اِبْن عُمَر لَيْسَ فِيهِ التَّقْيِيد بِالْأَجْرِ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ. قَالَ اِبْن بَطَّال : أَرَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ بَيْعَ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي لَا يَجُوزُ بِأَجْرٍ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ أَجْر , وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ اِبْن عَبَّاس , وَكَأَنَّهُ قَيَّدَ بِهِ مُطْلَق حَدِيث اِبْن عُمَر قَالَ : وَقَدْ أَجَازَ الْأَوْزَاعِيّ أَنْ يُشِيرَ الْحَاضِرُ عَلَى الْبَادِي وَقَالَ : لَيْسَتْ الْإِشَارَة بَيْعًا. وَعَنْ اللَّيْثِ وَأَبِي حَنِيفَة لَا يُشِيرُ عَلَيْهِ , لِأَنَّهُ إِذَا أَشَارَ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاعَهُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ وَالرَّاجِح مِنْهُمَا الْجَوَاز لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ الْبَيْعِ لَهُ وَلَيْسَتْ الْإِشَارَة بَيْعًا , وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِنُصْحِهِ فَدَلَّ عَلَى جَوَاز الْإِشَارَة. ( تَنْبِيه : حَدِيث اِبْن عُمَر فَرْدٌ غَرِيبٌ لَمْ أَرَهُ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَلِيّ الْحَنَفِيّ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه بْن دِينَار , وَقَدْ ضَاقَ مَخْرَجُهُ عَلَى الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَعَلَى أَبِي نُعَيْم فَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِلَّا مِنْ طَرِيق الْبُخَارِيّ , وَلَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ اِبْن عُمَر أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر وَلَيْسَ هُوَ فِي " الْمُوَطَّأِ " قَالَ الْبَيْهَقِيّ : عَدُّوهُ فِي أَفْرَادِ الشَّافِعِيِّ , وَقَدْ تَابَعَهُ الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِكٍ ثُمَّ سَاقَهُ بِإِسْنَادَيْنِ إِلَى الْقَعْنَبِيّ.

Volver al hadiz

lunes, 12 de octubre de 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ