قَوْلُهُ : ( أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ ) بِصِيغَةِ الْمَاضِي مِنْ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ أَيْ زَنَى. قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ : الْعَاهِرُ الزَّانِي , وَقَدْ عَهَرَ يَعْهَرُ عَهْرًا وَعُهُورًا إِذَا أَتَى الْمَرْأَةَ لَيْلًا لِلْفُجُورِ بِهَا , ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الزِّنَا مُطْلَقًا ( فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ ) أَيْ مِنْ الْأَبِ ( وَلَا يُورَثُ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَقِيلَ بِكَسْرِهَا , قَالَهُ اِبْنُ الْمَلَكِ : أَيْ لَا يَرِثُ ذَلِكَ الْوَلَدُ مِنْ الْوَاطِئِ وَلَا مِنْ أَقَارِبِهِ إِذْ الْوِرَاثَةُ بِالنَّسَبِ وَلَا نَسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّانِي , وَلَا يَرِثُ الْوَاطِئُ وَلَا أَقَارِبُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ وَالْحَدِيثُ فِي سَنَدِهِ اِبْنُ لَهِيعَةَ وَفِيهِ مَقَالٌ مَعْرُوفٌ وَلَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.