قَوْله ( أَلَا ) بِتَخْفِيفِ اللَّام لِلْعَرْضِ وَالِاسْتِفْتَاح ( لَمَّا ثَقُلَ ) بِضَمِّ الْقَاف أَيْ اِشْتَدَّ مَرَضه ( فَقَالَ ) الْفَاء زَائِدَة إِذْ الْفَاء لَا تَدْخُل عَلَى جَوَاب لَمَّا ( أُصَلِّي ) الْهَمْزَة لِلِاسْتِفْهَامِ ( ضَعُوا ) أَيْ اُتْرُكُوا لِي ( فِي الْمِخْضَب ) بِكَسْرِ مِيم وَسُكُون خَاء وَفَتْح ضَاد مُعْجَمَتَيْنِ ثُمَّ الْمُوَحَّدَة الْمِرْكَن ( لِيَنُوءَ ) بِنُونٍ مَضْمُوم ثُمَّ وَاو ثُمَّ وَاو ثُمَّ هَمْزَة أَيْ لِيَقُومَ بِمَشَقَّةٍ ( عُكُوف ) مُجْتَمِعُونَ ( يَا عُمَر صَلِّ بِالنَّاسِ ) كَأَنَّ أَبَا بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ رَأَى أَنَّ أَمْره بِذَلِكَ كَانَ تَكْرِيمًا مِنْهُ لَهُ وَالْمَقْصُود أَدَاء الصَّلَاة بِإِمَامِ لَا تَعْيِين أَنَّهُ الْإِمَام وَلَمْ يَدْرِ مَا جَرَى بَيْنه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْن بَعْض أَزْوَاجه فِي ذَلِكَ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لَهُ تَفْوِيض الْإِمَامَة إِلَى عُمَر ( وَأَمْرهمَا ) أَيْ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ مَعَهُ ( أَعْرِضُ ) مِنْ الْعَرْض ( أَسَمَّتْ ) مِنْ التَّسْمِيَة أَيْ أَذَكَرَتْ لَك اِسْمه.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 834
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i