قَوْله ( فَلْيَرْكَعْ ) إِطْلَاقه يَشْمَل أَوْقَات الْكَرَاهَة وَغَيْرهَا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَخُصّهُ بِغَيْرِ أَوْقَات الْكَرَاهَة وَالْأَمْر لِلنَّدَبِ كَمَا تَدُلّ عَلَيْهِ التَّرْجَمَة الثَّانِيَة فِي الْكِتَاب وَيَتَأَدَّى ذَلِكَ بِصَلَاةِ الْفَرْض أَيْضًا فَلَا يَبْقَى تَخْصِيص الْحَدِيث بِمَا إِذَا لَمْ تُقَمْ الْمَكْتُوبَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 730
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i