قَوْله ( قَالَ نَعَمْ وَبَعْد الْإِقَامَة وَحَدَّثَ إِلَخْ ) يُرِيد أَنَّ الصَّلَاة لَا تَسْقُط بِذَهَابِ الْوَقْت بَلْ تُقْضَى ثُمَّ إِنْ قِيلَ بِخُصُوصِ الْقَضَاء بِالْمَكْتُوبَاتِ يَكُون الْحَدِيث دَلِيلًا عَلَى وُجُوب الْوِتْر عِنْد عَبْد اللَّه وَإِلَّا فَلَا.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 612
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i