قَوْله ( أَيَّة سَاعَة شَاءَ ) الظَّاهِر أَنَّ الْمَعْنَى لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا دَخَلَ الْمَسْجِد لِلطَّوَافِ وَالصَّلَاة عِنْد الدُّخُول أَيَّة سَاعَة يُرِيد الدُّخُول فَقَوْله أَيَّة سَاعَة ظَرْف لِقَوْلِهِ لَا تَمْنَعُوا لَا لِطَافَ وَصَلَّى فَفِي دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى التَّرْجَمَة بَحْث كَيْف وَالظَّاهِر أَنَّ الطَّوَاف وَالصَّلَاة حِين يُصَلِّي الْإِمَام الْجُمْعَة بَلْ حِين يَخْطُب الْخَطِيب يَوْم الْجُمْعَة بَلْ حِين يُصَلِّي الْإِمَام إِحْدَى الصَّلَوَات الْخَمْس غَيْر مَأْذُون فِيهَا لِلرِّجَالِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 585
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i