Ir al contenido

Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 5402

As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i

قَوْله ( بِهِ لِلْكُبْرَى ) إِمَّا لِأَنَّهَا ذَات الْيَد أَوْ لِشَبَهٍ بِهَا أَوْ لِأَنَّ فِي شَرِيعَته تَرْجِيح قَوْل الْكُبْرَى عِنْد الِاشْتِبَاه وَأَمَّا سُلَيْمَان فَتَوَصَّلَ بِالْحِيلَةِ إِلَى مَعْرِفَة بَاطِن الْأَمْر فَأَوْهَمَهُمَا أَنَّهُ يُرِيد قَطْع الْوَلَد لَيَعْرِف مَنْ يَشُقّ عَلَيْهَا قَطْعه فَتَكُون هِيَ أُمّه فَلَمَّا رَضِيَتْ الْكُبْرَى بِالْقَطْعِ وَأَبَتْ الصُّغْرَى عَرَفَ أَنَّ الصُّغْرَى هِيَ الْأُمّ دُون الْكُبْرَى وَلَعَلَّهُ مَا قَضَى بِهِ وَحْده بَلْ طَلَب الْإِقْرَار مِنْ الْكُبْرَى فَأَقَرَّتْ بَعْد ذَلِكَ بِالْوَلَدِ لِلصُّغْرَى فَحَكَمَ بِالْإِقْرَارِ وَلِلْحَاكِمِ اِسْتِعْمَال الْحِيلَة لِمَعْرِفَةِ الصَّوَاب لَكِنْ لَا يَحْكُم إِلَّا بِوَجْهِهِ لَا بِالْحِيلَةِ فَقَطْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.

Volver al hadiz

lunes, 12 de octubre de 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ