Ir al contenido

Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 4688

As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i

قَوْله ( إِذَا أُتْبِعَ ) بِضَمٍّ فَسُكُون فَكَسْر مُخَفَّف أَيْ أُحِيلَ ( عَلَى مَلِيء ) بِالْهَمْزَةِ كَكَرِيمٍ أَوْ هُوَ كَغَنِيٍّ لَفْظًا وَمَعْنَى وَالْأَوَّل هُوَ الْأَصْل لَكِنْ قَدْ اِشْتَهَرَ الثَّانِي عَلَى الْأَلْسِنَة ( فَلْيَتْبَعْ ) بِإِسْكَانِ الْفَوْقِيَّة عَلَى الْمَشْهُور مِنْ تَبِعَ أَيْ فَلْيَقْبَلْ الْحَوَالَة وَقِيلَ بِشَدِّهَا وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْأَمْر لِلنَّدْبِ وَحَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى الْوُجُوب ( مَطْل الْغَنِيّ ) أَرَادَ بِالْغَنِيِّ الْقَادِر عَلَى الْأَدَاء وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا وَمَطْله مَنْعه أَدَاء وَتَأْخِير الْقَاضِي مَنَعَ قَضَاء مَا اُسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ زَادَ الْقُرْطُبِيّ مَعَ التَّمَكُّن مِنْ ذَلِكَ وَطَلَب صَاحِب الْحَقّ حَقّه قُلْت التَّمَكُّن مِنْ ذَلِكَ مُعْتَبَر فِي الْغِنَى فَلَا حَاجَة إِلَى زِيَادَته وَالْإِضَافَة إِلَى الْفَاعِل لَا غَيْر وَإِنْ جَوَّزَ فِي قَوْله مَطْل الْغَنِيّ ظُلْم الْإِضَافَة إِلَى الْمَفْعُول أَيْضًا عَلَى مَعْنَى أَنْ يَمْنَع الْغِنَى عَنْ إِيصَال الْحَقّ إِلَيْهِ ظُلْم فَكَيْفَ مُنِعَ الْفَقِير عَنْ إِيصَال الْحَقّ إِلَيْهِ وَالْمَعْنَى يَجِب وَفَاء الدَّيْن وَإِنْ كَانَ صَاحِبه غَنِيًّا فَالْفَقِير بِالْأَوْلَى لَكِنْ الْمَعْنَى هَاهُنَا عَلَى الْقَصْر بِشَهَادَةِ تَعْرِيف الطَّرَفَيْنِ وَالسُّوق أَيْ الظُّلْم مَنْع الْغَنِيّ دُون الْفَقِير فَلَا يَصِحّ عَلَى تَقْدِير الْإِضَافَة إِلَى الْمَفْعُول فَلْيُتَأَمَّلْ.

Volver al hadiz

lunes, 12 de octubre de 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ