قَوْله " نَهَى أَنْ تُؤْكَل " أَيْ نَهَى لِصَاحِبِ الْأَضَاحِيّ عَنْ إِبْقَاء اللُّحُوم إِلَى مَا بَعْد ثَلَاث وَأَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْفُقَرَاء وَقَالَ الْقَاضِي يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ اِبْتِدَاء الثَّلَاث مِنْ يَوْم ذَبَحَهَا وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مِنْ يَوْم النَّحْر بِأَنْ تَأَخَّرَ ذَبْحهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق قَالَ وَهَذَا أَظْهَر ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 4423
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i