قَوْله ( شَاسِعَة ) أَيْ بَعِيدَة لَا دَلَالَة لِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْعِدَّة مِنْ وَقْت وُصُول الْخَبَر دُون الْمَوْت إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْأَمْر يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُدَّة تُعْتَبَرُ مِنْ وَقْت الْأَمْر لَا مِنْ وَقْت الْمَوْت لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَمْر كَانَ بَعْد وَقْت الْخَبَر فَإِنْ اِعْتَذَرَ عَنْهُ بِاتِّحَادِ الْيَوْم يُقَالُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْيَوْم يَوْم الْمَوْت أَيْضًا وَلَا مَانِعَ عَقْلًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا دَلَالَة لِلَفْظِ الْحَدِيث عَلَى اِتِّحَاد يَوْم الْخَبَر وَيَوْم الْأَمْر فَلْيُتَأَمَّلْ.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 3532
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i