( وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر ) الْعَاهِر الزَّانِي يُقَال عَهَر يَعْهَر عَهْرًا وَعُهُورًا إِذَا أَتَى الْمَرْأَة لَيْلًا لِلْفُجُورِ بِهَا ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الزِّنَا مُطْلَقًا وَالْمَعْنَى لَا حَظّ لِلزَّانِي فِي الْوَلَد وَإِنَّمَا هُوَ لِصَاحِبِ الْفِرَاش أَيْ لِصَاحِبِ أُمّ الْوَلَد وَهُوَ زَوْجهَا أَوْ مَوْلَاهَا وَلِلزَّانِي الْخَيْبَة وَالْحِرْمَان وَهُوَ كَقَوْلِهِ الْآخَر لَهُ أَيْ التُّرَاب لَا شَيْء لَهُ وَذَهَبَ قَوْم إِلَى أَنَّهُ كَنَّى بِالْحَجَرِ عَنْ الرَّجْم وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلّ زَانٍ يُرْجَم.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 3483
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i