قَوْله ( وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا ) أَيْ لَا سَبِيل عَلَيْهَا أَوْ لَا وِلَايَة عَلَيْهَا وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الصَّغِير وِلَايَة الْإِجْبَار لِغَيْرِ الْأَب وَعِنْد الشَّافِعِيّ لَا فَائِدَة لِأَمْرِهَا فَلِذَلِكَ حَمَلَ بَعْضهمْ الْيَتِيمَة عَلَى الْبَالِغَة كَمَا تَقَدَّمَ.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 3270
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i