قَوْله ( وَالْيَتِيمَة ) يَدُلّ عَلَى جَوَاز نِكَاح الْيَتِيمَة بِالِاسْتِئْذَانِ قَبْل الْبُلُوغ وَمَنْ لَا يُجَوِّز ذَلِكَ يَحْمِل الْيَتِيمَة عَلَى الْبَالِغَة وَتَسْمِيَتهَا يَتِيمَة بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 3262
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i